التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962

يستوفي مجلس بلدية دير أبي سعيد إما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية من كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ بلدية دير ابي سعيد الرسوم ذبيحة وعاينة نقل مجموع الرسوم فلس فلس فلس 100 20 120 الضأن الكبير والصغير 80 20 100 الماعز الكبير والصغير 350 100 450 البقر الذي يزيد وزنه عن (30)كغم 250 50 300 العجول التي يزيد وزنها عن (30) كغم 500 150 650 الجمال والجاموس 10 10 سقط الضأن والماعز 50 50 سقط البقر والابل والجاموس

الإحالة

المادة 2 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية