التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962

أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاكل مبلغ (10) فلوس عن كل كيلو رسم معاينة ومن ثم تسلم لصاحبها.

الإحالة

المادة 3 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية