نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1630، ص 877
- نُشر
- 16 آب 1962
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 877)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تباشر هذه الدوائر الاختصاصات التالية:- أ- تأمين نقل كافة موظفي الدولة ومستخدميها من دوائرهم لاعمالهم الرسمية الاخرى داخل مناطق عملهم او خارجها وبشكل لا يتعارض ونظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 واي نظام آخر يحل محله. ب- طلب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- ترصد وزارة الاشغال العامة المخصصات اللازمة للقيام بتنفيذ اعمال هذا النظام في الموازنة العامة للدولة الى ان يتم ذلك تضع جميع الوزارات والدوائر المخصصة المرصودة في موازنتها للسيارات تحت تصرف المصلحة لتغطية نفقات العمل بهذا النظام.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تعتبر جميع السيارات الصغيرة والكبيرة التابعة للدولة والمصالح الاخرى المرتبطة بها والمعدة للركوب او الشحن وسائقيها لغايات تنفيذ هذا النظام مرتبطة بوزارة الاشغال العامة (مصلحة النقل والحركة) اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.