التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 77 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1300
نُشر
1 تشرين الثاني 1962
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 77 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري

رقم 77 لسنة 1962 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1300، نُشر في 1 تشرين الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اسعار بيع نتاج الحراج لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد اسعار نتاج الحراج على النحو التالي:- فلس دينار النوع ــــــ ــــــــ ــــــــ 1 قنطار حطب (288) كيلو غراماً 5 قنطار فحم (288) كيلو غراماً سيارة من نبات الحلفا او السمار او شرش الحلاوة 2 أ- لا تزيد حمولتها عن (6) طن 3 ب- لا تزيد …

المادة 3

بلغي النظام رقم (1) لسنة 1957 مع أية تعديلات أخرى طرأت عليه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية