نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 77 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1647، ص 1300
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1962
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 77 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1300)
حياة القانون
تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري
رقم 77 لسنة 1962 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1300، نُشر في 1 تشرين الثاني 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تحدد اسعار نتاج الحراج على النحو التالي:- فلس دينار النوع ــــــ ــــــــ ــــــــ 1 قنطار حطب (288) كيلو غراماً 5 قنطار فحم (288) كيلو غراماً سيارة من نبات الحلفا او السمار او شرش الحلاوة 2 أ- لا تزيد حمولتها عن (6) طن 3 ب- لا تزيد …
المادة 3
اسأل مساعدك عن تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.