التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال رقم 53 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1627، ص 815
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1627ص 8151 آب 1962

تدفع للسلطة ذات الاختصاص المعينة بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (26) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 المكافآت التالية على ان يتم النظر في الدعاوى خارج اوقات الدوام الرسمي. أ- عشرة دنانير بالشهر لسلطة عمان. ب- خمسة دنانير بالشهر لكل من سلطتي القدس ونابلس. ج- ثلاثة دنانير بالشهر لكل من سلطتي الخليل واربد. 1962/7/16

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال رقم 53 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1627، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية