التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم 7 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 161
نُشر
1 شباط 1962
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم 7 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية غير ساري

رقم 7 لسنة 1962 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 161، نُشر في 1 شباط 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان.

المادة 3

تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية وكذلك تؤدى هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين من ايام العطل الرسمية والاجازات السنوية أو المرضية.

المادة 4

تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.

المادة 5

موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز السلطة في عمان او مخارج المملكة الأردنية الهاشمية يتقاضون علاوات بمقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.

المادة 6

لمدير عام سلطة المياه المركزية أو من يقوم مقامه ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي موظف عن أية مدة يراها ماسبة وذلك بسبب رداءة العمل أو وقوع بطء فيه أو سلوك الموظف سلوكاً مضراً بالصحة.

المادة 7

معدلا علاوات الميدان لكل موظف يوميا كما يلي: فلس 1- موظفو الدرجتين الأولى والثانية 500 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 450 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 400 4- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 300 5- موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة …

المادة 8

موظفو سلطة المياه المركزية في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية ما عدا قياسي المساحة وفرق الحفارات يتقاضون علاوات ميدان وفقاً للمادة (7) من هذا النظام كما لو كانوا موظفين مصنفين أي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة رواتبهم الشهرية.

المادة 9

يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في الاغوار (100) فلس يومياً علاوة على المقادير المعينة في المادة (7) من هذا النظام وذلك خلال المدة التي تبتدئ في بداية شهر أيار وتنتهي بنهاية شهر ايلول من كل سنة.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية