نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم 7 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1595، ص 161
- نُشر
- 1 شباط 1962
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم 7 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 161)
حياة القانون
نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية غير ساري
رقم 7 لسنة 1962 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 161، نُشر في 1 شباط 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
معدلا علاوات الميدان لكل موظف يوميا كما يلي: فلس 1- موظفو الدرجتين الأولى والثانية 500 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 450 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 400 4- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 300 5- موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة …
المادة 8
موظفو سلطة المياه المركزية في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية ما عدا قياسي المساحة وفرق الحفارات يتقاضون علاوات ميدان وفقاً للمادة (7) من هذا النظام كما لو كانوا موظفين مصنفين أي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة رواتبهم الشهرية.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.