الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
أحكام عامة في الاجازات
المادة 105- أ- تكون طلبات الاجازة بجميع أنواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية. ويقدم الموظف الطلب
في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي
سيقضيها فيه وعنوانه اثناءها.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله في الاجازة قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة عليها الا في الحالات الاضطرارية التي
يوافق عليها المرجع المختص.
ج- يجوز تقصير مدة الاجازة او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في
الدائرة ذلك ويتم ابلاغ الموظف بذلك القرار.