الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 104- أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة،
وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام اذا اساء
التصرف مع الغير او أساء استعمال الاشياء التي يتعامل بها او قدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات
الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الاعمال المخلة بالشرف والآداب العامة وسوء السلوك.
ب- للوزير تفويض صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين العام اذا كان الموظف ستطبق عليه احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.