الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 114- أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه أي مؤسسة محلية او عربية او
اقليمية او دولية او اجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة
بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة او الدورة.
ب- تتولى (لجنة البعثات والدورات) بالتنسيق مع وزارة التخطيط دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من
تتوفر فيهم شروط الايفاد للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.