التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 114من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 114- أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه أي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او دولية او اجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة او الدورة. ب- تتولى (لجنة البعثات والدورات) بالتنسيق مع وزارة التخطيط دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من تتوفر فيهم شروط الايفاد للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.

الإحالة

المادة 114 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية