التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 116من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 116- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في السنة الاخيرة في تقريره السنوي. د- قد امضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة المدنية لمن يقل مؤهله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة. هـ- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته. و- لائقا صحيا. ز- قد مضت سنة واحدة على الاقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

الإحالة

المادة 116 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية