التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فئات الوظائف وأصناف الموظفين

المادة 13من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الفصل الرابع فئات الوظائف وأصناف الموظفين المادة 13 - تقسم الوظائف في الدوائر الى الفئات التالية، وتعتبر الوظائف في الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة منها من الوظائف المصنفة التي تعتبر خدمات الموظفين الذين يشغلونها مقبولة للتقاعد:- أ- الفئة العليا: وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الاهداف العامة للدائرة في سبيل: 1- المشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة للدائرة والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الاهداف. 2- اعادة تنظيم الدائرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبما يتفق والظروف المتغيرة والمستجدات البيئية المختلفة والعمل على استيعاب وتمثل الدائرة لها والاستجابة لمتطلباتها وفقا لعلاقتها بالغير. 3- ايجاد المناخ الاداري والتنظيمي الملائم في الدائرة وتوفير الوسائل المادية والمعنوية له بحيث يكون دافعا للموظفين للعمل المنتج ويحفزهم على الابداع فيه. 4- تقديم الاستشارات والآراء على مستوى الدولة لتسهيل اداء الدوائر على احسن وجه وبصورة سليمة. 5- دعم السلوك التنظيمي المناسب في الدائرة واثارة اتجاهات التعاون والمشاركة فيها، وتنشيطها وتضم الفئة العليا مجموعتين من الوظائف التالية: 1- المجموعة الاولى: - قاضي القضاة - رئيس ديوان المحاسبة - رئيس ديوان الخدمة المدنية - الامين العام لرئاسة الوزراء - رئيس ديوان التشريع والرأي - رئيس ديوان الرقابة والتنفتيش الاداري. 2- المجموعة الثانية - المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء. - المستشار في ديوان التشريع والرأي 3- المجموعة الثالثة: -الامين العام - المحافظ في وزارة الداخلية -سكرتير مجلس الوزراء - المستشار في رئاسة الوزراء الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه الفئة بناء على تنسيب من رئيس الوزراء - المستشار في ديوان التشريع والرأي. ب-الفئة الاولى: وتكون مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:- 1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم. 2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لدوائرهم ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها. وتشمل هذه الفئة الوظائف القيادية ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى ج- الفئة الثانية: وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية او ما يماثل ايا منها، والاشراف على هذه الأعمال ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى. د- الفئة الثالثة: وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال ادارية او تعليمية او محاسبية او فنية او كتابية او ما يماثل أيا منها والاشراف على هذه الاعمال، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة امتحان الدراسة الثانوية الأردنية كحد ادنى أو شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها هـ- الفئة الرابعة: وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال محددة في المهن المختلفة، والاشراف على تنفيذها، او القيام بتأدية خدمات او اعمال مهنية او حرفية مساعدة، ويجوز تعيين الموظف في هذه الفئة اما في وظيفة غير مصنفة او بعقد.

الإحالة

المادة 13 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية