الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 130- يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمتين بدفع المبالغ التي أنفقت
عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية:
أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل اتمامه المدة التي التزم بالخدمة
فيها بمقتضى احكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
ب- اذا أحال نفسه على التقاعد لاتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوفر الاسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج- اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او اخل بأي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت (لجنة البعثات
والدورات) في تلك المخالفة او ذلك الاخلال ما يبرر الزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.