الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 131- أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة او احالته على التقاعد او
احالته على الاستيداع قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:-
1- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب اكماله السن القانوني.
2- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ج- اذا انتهت او انهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة.