التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 133من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 133- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار. 2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب. 3- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية. 4- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب. ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها الموظف من الفئة الاولى وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات.

الإحالة

المادة 133 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية