الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل الخامس عشر
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 132- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او
في تطبيقها، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى
أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسكلية
يرتكبها الموظف.