التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 132من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الفصل الخامس عشر الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة 132- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه. 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة. 6- تنزيل الراتب. 7- تنزيل الدرجة. 8- الاستغناء عن الخدمة. 9- العزل. ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسكلية يرتكبها الموظف.

الإحالة

المادة 132 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية