الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 137- أ- للوزير ا لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة
التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر مثل ذلك القرار اي مخالفة الا بعد
اجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي اتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة أن تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في
البنود (6)و (7)و (8) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام.
2-اذا رأت تلك الجهة احالة الموظف الذي ارتكب المخالفة الى المجلس التأديبي.
ب- للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالمخالفة او الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وان يناقش الشهود الذي يقدمون
فيها، وان يستدعي اي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او أي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق،
وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال أي شاهد الا
بعد القسم القانوني.