التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 138من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 138- أ- تحال الدعوى التأديبية الى ( المجلس التأديبي ) بقرار من الوزير مرفقا بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسكلية المسندة للموظف. 2- محاضر التحقيق الذي اجرى حول تلك المخالفة او المخالفات. 3- البينات الخطية او المادية في الدعوى. 4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي. ب- تقدم الاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على أن يتولى (المجلس التأديبي) تبليغ واحدة منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 138 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية