الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 138- أ- تحال الدعوى التأديبية الى ( المجلس التأديبي ) بقرار من الوزير مرفقا بما يلي:-
1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسكلية المسندة للموظف.
2- محاضر التحقيق الذي اجرى حول تلك المخالفة او المخالفات.
3- البينات الخطية او المادية في الدعوى.
4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب- تقدم الاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على أن يتولى (المجلس التأديبي) تبليغ واحدة
منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس.