التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 137من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 137- أ- للوزير ا لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر مثل ذلك القرار اي مخالفة الا بعد اجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي اتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة أن تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (6)و (7)و (8) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام. 2-اذا رأت تلك الجهة احالة الموظف الذي ارتكب المخالفة الى المجلس التأديبي. ب- للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالمخالفة او الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وان يناقش الشهود الذي يقدمون فيها، وان يستدعي اي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او أي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق، وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال أي شاهد الا بعد القسم القانوني.

الإحالة

المادة 137 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية