التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 141من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 141- أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية وللموظف المحال الى المجلس التأديبي أن يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه ، على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه. ب- اذا لم يحضر المحال أمام (المجلس التأديبي) أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل به المجلس التأديبي. واما اذا لم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة لاي سبب من الاسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها. ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.

الإحالة

المادة 141 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية