الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 141- أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية وللموظف المحال الى المجلس التأديبي أن يوكل محاميا
لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه ، على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب- اذا لم يحضر المحال أمام (المجلس التأديبي) أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه
بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل به المجلس التأديبي. واما اذا لم يحضر اي
جلسة من جلسات المحاكمة لاي سبب من الاسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها.
ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى
حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.