الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 149- أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم
تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين،
ومضت على توقيعها المدة التالية:-
1- سنة واحدة اذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنتان اذا كانت العقوبة الانذار او الحسم من الراتب.
3- ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة تأخير الزيادة السنوية او تخفيض أي علاوة من العلاوات او تنزيل الراتب او الدرجة.
ب- يصدر الوزير قراره بعدم اعتبار العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب تقدمه اليه
لجنة يشكلها رئيس الديوان برئاسة الامين العام للديوان وعضوية اثنين من الموظفين احدهما من موظفي ديوان الخدمة المدنية
والثاني من موظفي الدائرة المعنية تتولى دراسة سلوك الموظف وادائه لعمله بعد توقيع هذه العقوبات عليه.