التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 160من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الاستيداع المادة 160- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص احالة أي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات. ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي يستحقها كاملة اما علاوة بدل التنقل فلا يستحق اي شيء منها. ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويجري اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف الاساسي الذي يجري على أساسه حساب التقاعد للموظف وفقا لقانون التقاعد ويشترط في ذلك ان لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية والترفيع. د- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته على الاستيداع. هـ- يعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قرارا باحالته حكما على التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع ، وذلك دون الحاجة الى اصدار اي قرار بذلك.

الإحالة

المادة 160 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية