الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 162- أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر
بعد اتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:-
1- عند تعيين الموظف
2- عند ترفيعه او تعديل راتبه
3- في حالة تغيير اسم وظيفته او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4- عند نقله من وظيفته الى وظيفة اخرى اذا كان النقل سيؤدي الى ان يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي
نقل اليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ
القرار الذي صدرت البراءة بموجبه.