الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 165- أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ أي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب
او الوكالة او التأديب او انهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور او منحه أي علاوة او زيادة سنوية، او
زيادة سنوية اضافية، وبسبب حصوله على مؤهل علمي جديد، وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير متفق مع نظام
تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص ايقاف الاجراءات الخاصة
بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حالة الاختلاف او عدم استجابة ذلك المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الامر الى
رئيس الوزراء، ولرئيس الوزراء ايقاف تنفيذ ذلك القرار او الاجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب- للموظف ذي المصلحة المباشرة في اي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطعن فيه الى
مجلس الوزراء خلال (60) يوما من تاريخ صدوره.