التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 27من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل احدى الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية في احدى الفئات والدرجات المبينة ادناه حسب رتبته اذا كان حاصلا على اي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة: الرتبة الفئة الدرجة السنة اللواء الاولى الخاصة الاولى العميد الثانية الاولى الاولى العقيد الثانية الثانية الثانية المقدم الثانية الثالثة الرابعة ب- يشترط لتعيين الضابط على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون حاصلا على احدى الشهادات التالية: 1- شهادة كلية الحرب الملكية الاردنية. 2- شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية. 3- شهادة الكلية العسكرية الملكية. 4- شهادة كلية الشرطة. 5- شهادة الدراسة الثانوية الاردنية على الاقل او ما يعادلها.

الإحالة

المادة 27 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية