الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل
احدى الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية في احدى الفئات والدرجات المبينة ادناه حسب رتبته اذا كان حاصلا
على اي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:
الرتبة الفئة الدرجة السنة
اللواء الاولى الخاصة الاولى
العميد الثانية الاولى الاولى
العقيد الثانية الثانية الثانية
المقدم الثانية الثالثة الرابعة
ب- يشترط لتعيين الضابط على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون حاصلا على احدى الشهادات التالية:
1- شهادة كلية الحرب الملكية الاردنية.
2- شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية.
3- شهادة الكلية العسكرية الملكية.
4- شهادة كلية الشرطة.
5- شهادة الدراسة الثانوية الاردنية على الاقل او ما يعادلها.