الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 32- أ- تأخذ اللجنة المختصة عن تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة
التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت
او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل
سنة من سنوات الخبرة العملية.
ب- عند تعيين الموظف غير المصنف في وظيفته مصنفة لحصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة وهو على رأس عمله تؤخذ
بعين الاعتبار عند تحديد الدرجة التي يستحقها سنوات الخبرة العملية التي امضاها في الوظائف الحكومية في المملكة وكانت
قد اكتسبت قبل الحصول على الثانوية العامة ويمنح على اساسها زيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة عملية مع مراعاة ما
ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة بالنسبة للخبرات العملية التي اكتسبها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية.