التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 33من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 33- 1- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام، فيجوز تعيينه في أعلى مربوط درجة الوظيفة الادنى مباشرة من درجة الوظيفة التي يستحقها على أن يعدل وضعه بتعيينه في أول وظيفة تشغر في الدرجة التي يستحقها، او بادراج تلك الوظيفة له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف، وتعتبر أقدميته للدرجة التي يستحقها في أي من الحالتين من تاريخ تعيينه في الوظيفة. ب- يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مما يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام الى أن تتوفر له وظيفة شاغرة في تلك الدرجة فينقل اليها، ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الوظيفة الاعلى دون أن يكسبه ذلك أي حق في الترفيع اليها.

الإحالة

المادة 33 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية