الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 33- 1- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام، فيجوز تعيينه
في أعلى مربوط درجة الوظيفة الادنى مباشرة من درجة الوظيفة التي يستحقها على أن يعدل وضعه بتعيينه في أول وظيفة تشغر
في الدرجة التي يستحقها، او بادراج تلك الوظيفة له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف، وتعتبر أقدميته للدرجة التي
يستحقها في أي من الحالتين من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
ب- يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مما يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام الى أن تتوفر له وظيفة
شاغرة في تلك الدرجة فينقل اليها، ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الوظيفة الاعلى دون أن يكسبه ذلك أي
حق في الترفيع اليها.