الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 36- أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى
تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة
من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور.
ب- اذا اعيد تعيين اي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة
للمدة المقررة، كما يعتبر من اعيد الى الخدمة المدنية بعد ان قضى مدة تزيد على اربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة
نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة غير ان هذه المدة تعتبر ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة
بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى
مربوط الدرجة لاكثر من سنة.