التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 37من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 37- يعين الموظف بعقد بالراتب الذي يستحقه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وبعد الاستئناس برأي رئيس الديوان اذا كان راتب الموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى، وبقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان لدى المرشح للتعيين مؤهلات عالية، وخبرات متميزة تستدعي تعيينه براتب أعلى من الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى.

الإحالة

المادة 37 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية