التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 38من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 38 - يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة في أي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها وذلك بالنسبة الى مجموع ساعات الدوام الرسمي المقرر، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي: أ- أن يتم التعيين بموجبها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- ان تحدد الوظائف التي يجوز تعيين اكثر من موظف فيها واحد في أي دائرة وشروط عقود التعيين والعمل فيها من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض. ج- ان لا يعين في الوظيفة الواحدة من تلك الوظائف اكثر من موظفين اثنين. د- ان يكون الشخص الذي يجوز تعيينه في الوظيفة دون عمل، ويعتبر تعيينه فيها منتهيا حكما اذا مارس أي عمل آخر بصورة كلية او جزئية.

الإحالة

المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية