التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 39من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 39- أ- تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لا يخل أي منها بأحكام هذا النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع فئات الموظفين او يؤثر على قيام الدائرة التي يعين فيها بالاعمال والمهام الموكلة اليها. ب- لا يجوز تعيين أي موظف بعقد في أي دائرة الا بموجب نموذج العقد الموحد لجميع الدوائر او النموذج المقرر لتلك الدائرة. ويتم اعداد ذلك النموذج من قبل رئيس الديوان ويعتمده رئيس الوزراء، ويجوز تعديله او استبدال نموذج آخر به بالطريقة نفسها.

الإحالة

المادة 39 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية