الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 38 - يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة في أي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة،
ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها
وذلك بالنسبة الى مجموع ساعات الدوام الرسمي المقرر، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي:
أ- أن يتم التعيين بموجبها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- ان تحدد الوظائف التي يجوز تعيين اكثر من موظف فيها واحد في أي دائرة وشروط عقود التعيين والعمل فيها من قبل لجنة
يشكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
ج- ان لا يعين في الوظيفة الواحدة من تلك الوظائف اكثر من موظفين اثنين.
د- ان يكون الشخص الذي يجوز تعيينه في الوظيفة دون عمل، ويعتبر تعيينه فيها منتهيا حكما اذا مارس أي عمل آخر بصورة
كلية او جزئية.