الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 44- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية: -
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان
تظل مكتومة بطبيعتها. كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها.
ج- استغلال وظيفته لخدمة اي اهداف او مصالح حربية او الاشتراك في اي تظاهرة او اضراب او اعتصام.
د- توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها.
هـ- العمل كمحرر في مطبوعة دورية او موقوتة او الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها الا اذا كانت تصدرها
احدى الدوائر.
و- استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي، او قبول هدايا او اكراميات او منح من اي شخص له علاقة
او ارتباط مالي بدائرته او له مصلحة معها.
ز- ان يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح مسبق من الوزير اذا كان العمل الاضافي لدى احدى الدوائر وبتصريح
من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كان لدى اي جهة اخرى ، وذلك تحت طائلة استرداد اي مبلغ لمصلحة الخزينة حصل الموظف
عليه من قيامه باي عمل اضافي دون الحصول على هذا التصريح
ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي: -
1- ان يقوم بذلك العمل بعد اوقات العمل الرسمي في دائرته وان لا تنشأ عنه اي عرقلة او تعطيل لاعماله الرسمية باي صورة
من الصور.
2- ان لا يكون العمل الاضافي لدى اي جهة او شركة ترتبط اعمالها بالدائرة.