الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 58- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: -
أ- ان يكون حاصلا على الاقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ست ساعات معتمدة، ويجري تقرير متطلبات هذا
البرنامج او هذه البرامج من قبل معهد الادارة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن عشر سنوات.
د- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية من الفئة الثالثة.