الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 59- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب
الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
2- اذا كان قد اكمل في درجته مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (جيد جدا).
ب- يستثنى الترفيع الى الدرجة الخاصة في الفئتين الاولى والثانية من احكام هذه المادة اذ يجوز ترفيع الموظف الى اي
منهما اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة وكان يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الاولى وامضى في اي من هاتين الدرجتين
او فيهما معا مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.