الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 60- أ- يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة
الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة.
2-اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته.
3-اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن درجة جيد في كل منهما اما اذ كان قد مضى عليه
فيها اكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير.
ب- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يجب ترفيعهم بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.