التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 60من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 60- أ- يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية: 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة. 2-اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته. 3-اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن درجة جيد في كل منهما اما اذ كان قد مضى عليه فيها اكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير. ب- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يجب ترفيعهم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية