الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 102- اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص
عليه في المادة (101) من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير
مستشفى وأن يصدقه من القنصل الاردني ان وجد، وان يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي
حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على أن يقدم نفسه اليها فور
عودته الى المملكة لفحصه، على ان تراعى احكام المادة (99) من هذا النظام.