التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 103من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 103- أ- يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى أن يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته. فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات. وأما اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات حتى تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بمرض او بحادث ناشيء عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه.

الإحالة

المادة 103 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية