الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 118- أ- يوقع الموفد عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في
العقد، بما في ذلك الشروط التالية التي يجب النص عليها فيه:-
1- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية او التدريبية التي أوفد اليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها، وفقا للخطط والبرامج
المقررة لها، والتقيد في ذلك بالتعليمات التي يصدرها الديوان.
2- عدم تغيير او ادخال أي تعديل على موضوع دراسته او تدريبه او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية أخرى الا
بموافقة خطية مسبقة من (لجنة البعثات والدورات) وفقا للشروط التي تقررها.
3- ان تعتبر الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من عقد الايفاد سواء نظم مثل ذلك العقد مع الموفد او
لم ينظم او أغفل اي حكم او شرط فيه لاي سبب من الاسباب.
4- الالتزام بالخدمة في الدائرة التي اوفد منها او في اي دائرة اخرى ينقل اليها او ينقل التزامه بهذه الخدمة اليها
بمقتضى احكام هذا النظام وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او الدورة او قضاها فيها بما في ذلك اي
مدة تم تمديدها اليها.
5- ان يكون تعيين (لجنة البعثات والدورات) للمبالغ التي انفقت على البعثة او الدورة التي اوفد اليها او عليه بينة
رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها واسبابها، ملزمة له ولكفيله ولا يجوز لاي منهما الطعن فيها باي صورة من الصور او
اثبات ما يخالفها.
6- ان تعتبر اي مبالغ أنفقت على البعثة او الدورة التي أوفد اليها وأنفقت عليه، من قبل أي جهة غير حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية او أي دائرة من دوائرها على انها دفعت من الخزانة العامة مباشرة لغايات البعثة او الدورة ويكون هو وكفيله
ملزمين بردها لها في حالة الاخلال باحكام الايفاد النظامية والشروط الواردة في هذا العقد او في اي حالة أخرى او لأي
اسباب اخرى يترتب على الموفد وكفيله ردها فيها.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان او الدائرة المعنية بالايفاد بتوقيع العقد
مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
ج- يعد الديوان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي نموذجا او اكثر لعقد ايفاد الموظفين في بعثات او دورات يعتمده رئيس
الوزراء يتضمن الاحكام والشروط التي يتم الايفاد بموجبها، وبصورة تتفق مع الغايات المقصودة من البعثة او الدورة وتحقق
الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز تعديل اي نموذج يتم اعداده بمقتضى هذه الفقرة او استبداله بالطريقة نفسها
التي تم بها اعداد النموذج الاصلي واعتماده.