التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 119من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 119- يقدم الموفد كفيلا يوقع معه على عقد الايفاد وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط أن يكون للكفيل محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وأن يكفل الموفد بدفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب على الموفد في حالة تحققها عليه لاي سبب او في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، وفي الشروط الواردة في العقد، وأن يكون مالكا لعقار في المملكة او تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من قبل الغرفة التجارية المختصة.

الإحالة

المادة 119 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية