التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 120من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 120- أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية لجنة البعثات والدورات تمديدها الى المدة المقررة للحصول على احدى شهادات التخصص في الطب وشهادات الدكتوراه. ب- اذا اوفد الموظف في بعثة دراسية الى احدى الجامعات او المعاهد الاردنية للحصول على اي درجة علمية و شهادة او مؤهل علمي تدريبي بعد اوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها العثة أما اذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مقلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كل من الحالتين تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية واثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.

الإحالة

المادة 120 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية