الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 120- أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل
العلمي المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية لجنة البعثات
والدورات تمديدها الى المدة المقررة للحصول على احدى شهادات التخصص في الطب وشهادات الدكتوراه.
ب- اذا اوفد الموظف في بعثة دراسية الى احدى الجامعات او المعاهد الاردنية للحصول على اي درجة علمية و شهادة او مؤهل
علمي تدريبي بعد اوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها العثة أما
اذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مقلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كل من الحالتين
تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية واثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.