التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات والمهمات العلمية

المادة 130من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 130- يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمتين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل اتمامه المدة التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى احكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده. ب- اذا أحال نفسه على التقاعد لاتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوفر الاسباب التي تمنحه ذلك الحق. ج- اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او اخل بأي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت (لجنة البعثات والدورات) في تلك المخالفة او ذلك الاخلال ما يبرر الزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

الإحالة

المادة 130 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية