الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 133- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها
الموظف من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار.
2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه
او الانذار او الحسم من الراتب.
3- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية.
4- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الاولى وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار
او الحسم من الراتب.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار
او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات.