الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 144- أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت اليه خلال مدة لا تزيد على تسعين
يوما من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمنا الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة
الى الاحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في
الفصل في أي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب- يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، اما اذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه
للموظف بالوسائل المتاحة.
ج- يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء ورئيس الديوان والى الوزير الذي
يتولى تنفيذه.