الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 145- أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين
الجهتين من المخالفة المسكلية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة
التي أوقف خلالها عن العمل.
ب- واما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة عن الاشهر الستة.
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسكلية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه
عن العمل بمقتضى احكام المادة (139) من هذا النظام.