الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 157- أ- اذا اقتضت مصلحة العمل الغاء دائرة او قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين في أي منهما فيحدد الوزير
بالاشتراك مع رئيس الديوان والامين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من
الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى، ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من الوزير.
ب- يكون الموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب
مع مؤهلاته وخبرته، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها.
ج- اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة أخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل
راتبه وعلاواته عن شهر واحد.