التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 157من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 157- أ- اذا اقتضت مصلحة العمل الغاء دائرة او قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين في أي منهما فيحدد الوزير بالاشتراك مع رئيس الديوان والامين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى، ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من الوزير. ب- يكون الموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبرته، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها. ج- اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة أخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهر واحد.

الإحالة

المادة 157 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية