التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 158من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 158- أ- مع مراعاة احكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية 2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة 3- الغاء الوظيفة والتسريح 4- الاحالة على التقاعد 5- الاستغناء عن الخدمة ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت، او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:- 1- العزل من الوظيفة 2- فقد الوظيفة 3- فقد الجنسية الاردنية

الإحالة

المادة 158 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية