التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون الموظفين

المادة 20من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الفصل السادس شؤون الموظفين المادة 20- أ- تؤلف في الديوان لجنة تسمى -اللجنة المركزية لشؤون الموظفين- يتم تشكيلها كما يلي: 1- رئيس الديوان رئيسا 2- امين عام الدائرة المختصة 3- امين عام وزارة التنمية الادارية اعضاء 4- موظفان ، احدهما من موظفي المؤسسات الرسمية العامة يعينهما مجلس الوزراء بناء على ان يكون كل منهما برتبة امين عام وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- اذا تغيب رئيس اللجنة او أي من اعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب من الأسباب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة صلاحيات وظيفته في دائرته او من يقوم مقامه في ذلك. ج- تدعى اللجنة الى الاجتماع عند الحاجة من قبل رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه، ويعتبر أي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره أربعة من أعضائها، على أن يكون من بينهم كل من رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه والأمين العام للدائرة المختصة بالأمور التي تنظر اللجنة فيها، وتتخذ قراراتها باجماع او أكثرية أصوات الحاضرين، واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه. د- تمارس (اللجنة المركزية) المهام والصلاحيات التالية: 1- تنسيب تعيين موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وتعديل أوضاعهم وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تنسيب ترفيع موظفي الفئة الأولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى الفئة الاولى. هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 20 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية