التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · شؤون الموظفين

المادة 21من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 21- أ- تؤلف في كل دائرة (لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين) يتم تشكيلها كما يلي: 1- الأمين العام: رئيسا 2- أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت: عضوا 3- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان وله استبدال غيره به في اي وقت: عضوا ب- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيسها وعضويها، وتتخذ قراراتها باجماعهم، وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى (اللجنة المركزية) لتنظر فيه، وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير. ج- تختص اللجنة بالنظر في ترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الأعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة، ورفع تنسيباتها بذلك الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 21 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية